في أقل ما يدفع للفقير من الزکاة
(المسألة 1682): الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من مقدار زکاة النصاب الأوّل في الفضّة (يعني بمقدار مثقالين و15 حمّصة) فإذا أراد دفع شيء آخر مثل القمح والشعير فلا تکون قيمتهما أقلّ من قيمة هذا المقدار.
(المسألة 1682): الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من مقدار زکاة النصاب الأوّل في الفضّة (يعني بمقدار مثقالين و15 حمّصة) فإذا أراد دفع شيء آخر مثل القمح والشعير فلا تکون قيمتهما أقلّ من قيمة هذا المقدار.