في أن يطلب من الفقير أن يبيع ما دفع له من الزکاة إياه
(المسألة 1683): يکره لمن دفع الزکاة للفقير أن يطلب منه بيعها إيّاه، ولکن لو أراد المستحقّ أن يبيع ما أخذه من الزکاة بعد تحديد القيمة فالدافع للزکاة أولى من غيره بشرائه.
(المسألة 1683): يکره لمن دفع الزکاة للفقير أن يطلب منه بيعها إيّاه، ولکن لو أراد المستحقّ أن يبيع ما أخذه من الزکاة بعد تحديد القيمة فالدافع للزکاة أولى من غيره بشرائه.