صرف مال الزکاة للحج
(المسألة 1687): يجوز للفقير أن يأخذ الزکاة للذهاب إلى الحجّ والزيارة وما شابه ذلک، ولکن إذا کان قد أخذ بمقدار مؤونة سنته من الزکاة، کان في أخذه من الزکاة للزيارة وما شابه ذلک إشکال.
(المسألة 1687): يجوز للفقير أن يأخذ الزکاة للذهاب إلى الحجّ والزيارة وما شابه ذلک، ولکن إذا کان قد أخذ بمقدار مؤونة سنته من الزکاة، کان في أخذه من الزکاة للزيارة وما شابه ذلک إشکال.