في حکم تصرف الوکيل في زکاة المالک
(المسألة 1688): لو وکّل شخصاً في دفع زکاة ماله، فإن کان ظاهر عبارته دفعها للآخرين فلا يمکن للوکيل أن يأخذ شيئاً منها حتّى لو کان مستحقّاً، ولکن إذا کان ظاهر عبارته عامّاً جاز للوکيل الأخذ منه.
(المسألة 1688): لو وکّل شخصاً في دفع زکاة ماله، فإن کان ظاهر عبارته دفعها للآخرين فلا يمکن للوکيل أن يأخذ شيئاً منها حتّى لو کان مستحقّاً، ولکن إذا کان ظاهر عبارته عامّاً جاز للوکيل الأخذ منه.