إذا أکمل ما استلمه الفقير من الزکاة نصابا
(المسألة 1689): إذا أخذ المستحقّ من الغنم والبقر والإبل أو الذهب والفضّة التي اُعطيت له بعنوان الزکاة بمقدار حاجته، فاجتمعت فيما أخذه شروط الزکاة بأن بلغت مقدار النصاب ومرّت عليها سنة کاملة وجب عليه دفع زکاته.