في ما يقدّم من أداء الدين و الزکاة و الخمس و الکفارة و النذر
(المسألة 1691): إذا إجتمعت على المکلّف خمس أو زکاة وکان عليه قرض أيضاً وفي ذمّته کفّارة ونذر وأمثال ذلک، ولم يمکنه دفعها جميعاً، فإن لم يکن ما وجب فيه الخمس والزکاة قد تلف وجب عليه تقديمهما، وإلاّ فالأحوط أن يقدّم حقّ الناس، فلو مات هذا الشخص ولم يکف ماله لأداء جميع ما في ذمّته عمل بهذا الترتيب.