فطرة الطفل الرضيع
(المسألة 1705): تجب فطرة الطفل الرضيع الذي يرتضع من اُمّه أو من مرضعة على من ينفق على اُمّه أو مرضعته، وإذا أنفقوا على الطفل من ماله، لم تجب فطرته على أحد، لا على نفسه ولا على غيره.
(المسألة 1705): تجب فطرة الطفل الرضيع الذي يرتضع من اُمّه أو من مرضعة على من ينفق على اُمّه أو مرضعته، وإذا أنفقوا على الطفل من ماله، لم تجب فطرته على أحد، لا على نفسه ولا على غيره.