فطرة الأجير و الموظف
(المسألة 1707): إذا استأجر أحداً، وشرط الأجير أن ينفق عليه أيضاً (مثل الخادم) وجب على المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضاً، ولکن بالنسبة للعمّال الذين تعهّد صاحب العمل الإنفاق عليهم وإعتبر هذا الإنفاق جزءً من اُجورهم لا تجب فطرتهم على صاحب العمل. وهکذا بالنسبة إلى من يعملون من المطاعم ومن أشبههم ممّن يتحمّل صاحب المطعم عشاءهم وغذاءهم ويعتبر هذا جزءً من اُجورهم، فانّ فطرتهم تجب عليهم أنفسهم لا على ربّ العمل وصاحب المطعم.