وجوب کون الصاع من النوعية الجيدة
(المسألة 1714): ليس للمکلّف دفع نصف صاع من القمح وآخر من الشعير مثلا إلاّ أن يکون المختلط منهما يشکّل طعاماً متعارفاً في ذلک المحل.
(المسألة 1714): ليس للمکلّف دفع نصف صاع من القمح وآخر من الشعير مثلا إلاّ أن يکون المختلط منهما يشکّل طعاماً متعارفاً في ذلک المحل.