لو تبيّن عدم فقر الذي دفع إليه الفطرة
(المسألة 1716): إذا دفع الفطرة لشخص بإعتقاده أنّه فقير ثمّ تبيّن له فيما بعد أنّه غني جاز له أخذ المال ودفعه إلى المستحقّ، فإن لم يأخذه منه وجب عليه دفع فطرته من ماله، فإن کان قد تلف وکان الآخذ للفطرة يعلم بأنّ ما أخذه کان زکاة فطرة وجب عليه دفع العوض، وفي غير هذه الصورة لا يجب عليه دفع العوض، وإن لم يکن الدافع للفطرة مقصّراً في التحقيق عن حال الفقير لم يجب عليه شيء.