الضابط في تعيين الطعام
(المسألة 1720): ليس المعيار في زکاة الفطرة هو طعام الشخص نفسه، بل الطعام الغالب لأهل بلده أو قريته، وعلى هذا إذا کان أغلب طعامه الرز، جاز أن يعطي الفطرة من الحنطة.
(المسألة 1720): ليس المعيار في زکاة الفطرة هو طعام الشخص نفسه، بل الطعام الغالب لأهل بلده أو قريته، وعلى هذا إذا کان أغلب طعامه الرز، جاز أن يعطي الفطرة من الحنطة.