في من لم يجد فقيراً
(المسألة 1726): إذا لم يجد فقيراً جاز له أن يعزل الفطرة من ماله، حتّى يدفعها إلى المستحقّ الذي في نظره، أو إلى أي مستحقّ آخر، ويجب أن ينوي الفطرة کلّما أراد أن يدفعها إلى المستحقّ.
(المسألة 1726): إذا لم يجد فقيراً جاز له أن يعزل الفطرة من ماله، حتّى يدفعها إلى المستحقّ الذي في نظره، أو إلى أي مستحقّ آخر، ويجب أن ينوي الفطرة کلّما أراد أن يدفعها إلى المستحقّ.