ضمان المکلف مع تلف الفطرة
(المسألة 1729): إذا تلفت زکاة الفطرة التي عزلها فإن کان قد قصّر في إيصالها إلى الفقير مع تواجد الفقير وجب عليه دفع عوضها، وإن لم يتمکّن من إيصالها إلى الفقير ولم يقصّر في حفظها فلا شيء عليه.
(المسألة 1729): إذا تلفت زکاة الفطرة التي عزلها فإن کان قد قصّر في إيصالها إلى الفقير مع تواجد الفقير وجب عليه دفع عوضها، وإن لم يتمکّن من إيصالها إلى الفقير ولم يقصّر في حفظها فلا شيء عليه.