صرف زکاة الفطرة في منطقة أو بلد المکلف
(المسألة 1731): الأحوط وجوباً أن يصرف الفطرة في نفس المحلّ أو البلد، مثلا لا يجوز له أن يرسلها إلى أقربائه الموجودين في بلد أو مکان آخر، إلاّ إذا لم يوجد مستحقّ في بلده، وإذا نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ لها وتلفت ضمن، ولکن يجوز للحاکم الشرعي مع مراعاة مصالح المحتاجين أن يأذن بنقلها إلى بلد آخر.