في حکم صرف الفطرة لغير الفقراء
(المسألة 1732): تقدّم سابقاً الإشارة إلى أنّ زکاة الفطرة لا ينبغي صرفها على الأحوط وجوباً في غير مورد الفقراء والمساکين، وکذلک لا يصحّ إنشاء المصانع من زکاة الفطرة وصرف أرباحها عليهم، ولکن يجوز جمع رأس مال من زکاة الفطرة للأشخاص المحتاجين بمقدار يمکنهم إدارة شؤون حياتهم.