في من کان محتاجا للزواج
(المسألة 1743): من کان محتاجاً إلى الزواج ولم يکن لديه من المال ما يزيد على نفقات الزواج فهو غير مستطيع ولا يجب عليه الحجّ.
(المسألة 1743): من کان محتاجاً إلى الزواج ولم يکن لديه من المال ما يزيد على نفقات الزواج فهو غير مستطيع ولا يجب عليه الحجّ.