في من وجب عليه الحجّ و لم يؤدّه
(المسألة 1744): إذا وجبت الحج على شخص ولم يحج وزالت استطاعته بعد ذلک، وجب أن يذهب للحج بأي صورة ممکنة حتى لو استطاع أن يقترض أو يکون أجيراً وجب ذلک.
(المسألة 1744): إذا وجبت الحج على شخص ولم يحج وزالت استطاعته بعد ذلک، وجب أن يذهب للحج بأي صورة ممکنة حتى لو استطاع أن يقترض أو يکون أجيراً وجب ذلک.