في استحباب أداء الحجّ لمن سبق له أن أتي به
(المسألة 1746): من کان قد أتى بالحجّ الواجب إستحبّ له الحجّ مرّة ثانية ولکن إذا کان إزدحام الحجّاج بحدٍّ يقع الذين عليهم حجّ واجب بالعسر والحرج من شدّة الزحام، فالأفضل موقتاً الإنصراف عن الحجّ المستحبّ، وکذلک بالنسبة إلى النوبة، فالأفضل أن يقدّم الأشخاص الذين عليهم حجّ واجب في النوبة على غيرهم، ولو فرض في أحد الأعوام ان أصبح بيت الله الحرام خالياً من الحجّاج فيجب على الحاکم الشرعي أن يرسل عدد من الحجّاج إلى مکّة حتّى لو کانوا قد أدّوا الحجّ الواجب.