التصرف في البضاعة مع الشک في صحة المعاملة
(المسألة 1750): ما لم يعلم الإنسان بصحّة أو فساد المعاملة لا يجوز له التصرّف في المال الذي أخذه بواسطتها ولکن يجوز له الإتيان بالمعاملة ثمّ السؤال عن حکمها قبل التصرّف في المال ويعمل على وفقها، ولکن لو کان حين المعاملة عالماً بأحکامها ثمّ شکّ بعد المعاملة أنّها هل کانت صحيحة أم لا؟ فالمعاملة صحيحة.