المعاملات المحرمة
(المسألة 1752): المعاملة في الموارد التالية باطلة:1 ـ بيع عين النجاسة وشراؤها ـ أي ما يکون نجساً ذاتاً ـ على الأحوط وجوباً (مثل البول والغائط والدم) وعلى هذا في بيع وشراء الأسمدة النجسة إشکال، ولکن لا مانع من الإستفادة منه.أمّا بيع الدم وشراؤه في عصرنا الحاضر، والذي يستخدم لإنقاذ المجروحين والمرضى فجائز، وهکذا بيع وشراء کلب الحراسة والصيد.2 ـ بيع وشراء الأشياء المغصوبة إلاّ إذا أمضى أصحابها المعاملة.3 ـ بيع وشراء الأشياء التي لها منافع محرّمة في الغالب مثل آلات القمار وأمثاله.4 - بيع وشراء الأشياء التي لا يکون لها مالية في نظر العرف، وان کانت ذات قيمة عند أشخاص معينين، مثل الکثير من الحشرات.5 - المعاملات الربوية.6 ـ بيع وشراء البضائع المزيّفة والمغشوشة إذا لم يعلم المشتري بحالها، مثل بيع الحليب الممزوج بالماء، أو الدهن الممزوج بالشحم أو شيء آخر، وهذا العمل يسمّى «غشّ» وهو من الذنوب الکبيرة.وقد روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انّه قال: «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما کره»«ومن غشّ مسلماً نزع الله برکة رزقه وأفسد عليه معيشته ووکله إلى نفسه».