بيع الأعيان النجسة
(المسألة 1753): لا إشکال في بيع المتنجّس، وهو ما لاقى النجاسة ويمکن تطهيره مثل الفاکهة والقماش والفراش، ولکن إذا أراد المشتري أن يستخدمه للأکل أو الأعمال التي يشترط فيها الطهارة يجب إخباره بتنجيسه.
(المسألة 1753): لا إشکال في بيع المتنجّس، وهو ما لاقى النجاسة ويمکن تطهيره مثل الفاکهة والقماش والفراش، ولکن إذا أراد المشتري أن يستخدمه للأکل أو الأعمال التي يشترط فيها الطهارة يجب إخباره بتنجيسه.