بيع الدهن المتنجس
(المسألة 1754): إذا تنجّس شيء طاهر ممّا لا يمکن تطهيره مثل الدهن، ان کان يستخدم فقط للأکل، فبيعه باطل وحرام، وامّا إذا کان له إستخدام ومصرف آخر لا تشترط فيه الطهارة فبيعه وشراؤه صحيح (مثل النفط المتنجّس).
(المسألة 1754): إذا تنجّس شيء طاهر ممّا لا يمکن تطهيره مثل الدهن، ان کان يستخدم فقط للأکل، فبيعه باطل وحرام، وامّا إذا کان له إستخدام ومصرف آخر لا تشترط فيه الطهارة فبيعه وشراؤه صحيح (مثل النفط المتنجّس).