اللحم المبتاع من سوق المسلمين
(المسألة 1757): لا إشکال في بيع وشراء اللحوم والشحوم المأخوذة من يد المسلم، ولکن إذا علم انّ المسلم قد أخذها من يد کافر، أو إستوردها من بلاد الکفّار ولم يحقّق في طريقة ذبحها هل ذبحت على الطريقة الشرعية أم لا؟ فبيعها وشراؤها باطل وحرام (وحکم الجلود هکذا على الأحوط). وإذا أخذ من مسلم يدلّ ظاهره على تقيّده والتزامه بالشرع، ويحتمل أن يکون قد تحقّق منها فمعاملته صحيحة.