في بيع لم يقصد البائع فيه دفع الثمن
(المسألة 1760): إذا کان قصد المشتري من الإبتداء أن لا يدفع ثمن البضاعة التي إشتراها کان في معاملته إشکال، وهکذا إذا کان قصده من البداية أن يدفع المبلغ من المال الحرام، ولکن إذا لم يکن قصده هذا من البداية، إنّما أعطى ـ فيما بعد ـ ثمن البضاعة من الحرام صحّت المعاملة، ولکن وجب أن يعطي من المال الحلال ثانية.