بيع المذياع و التلفاز و أمثالهما
(المسألة 1762): إذا باع ما له منافع محلّلة، لأحد يستعمله في الحرام قطعاً (مثلا باع العنب لمصنع الخمور) کانت المعاملة محرّمة.
(المسألة 1762): إذا باع ما له منافع محلّلة، لأحد يستعمله في الحرام قطعاً (مثلا باع العنب لمصنع الخمور) کانت المعاملة محرّمة.