بيع ما حصل عليه بالقمار أو السرقة
(المسألة 1764): بيع وشراء الأشياء التي حصل عليها عن طريق القمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة حرام وباطل، ولا يجوز التصرّف فيها، وإذا إشتراها أحد وجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها الأصلي ان کان يعرفه، وإذا کان لا يعرف صاحبها الأصلي عمل طبق ما يأمر به الحاکم الشرعي.