في حکم بيع الجنس المغشوش
(المسألة 1765): إذا باع جنساً مغشوشاً مثل الدهن الممزوج بالشحم فإن کان قد عيّنه کأن يقول مثلا بعتک هذا الدهن، فللمشتري الحقّ في فسخ المعاملة متى علم بذلک، ولکن لو لم يعيّن المبيع بل قال أنّني أبيعک المقدار الفلاني من الدهن ثمّ أعطاه الجنس المغشوش بعد ذلک فللمشتري إعادته وإستبداله بالجنس السالم.