الربا في ما يباع بالعدد أو المتر
(المسألة 1769): لا إشکال في الأجناس التي لا تباع بالوزن والکيل بل بالعدد والمتر کالبيض والقماش وکثير من الآنية، أو تباع بالمشاهدة کالکثير من الحيوانات، فإن باع عدد أقل بعدد أکثر فلا إشکال.
(المسألة 1769): لا إشکال في الأجناس التي لا تباع بالوزن والکيل بل بالعدد والمتر کالبيض والقماش وکثير من الآنية، أو تباع بالمشاهدة کالکثير من الحيوانات، فإن باع عدد أقل بعدد أکثر فلا إشکال.