البيع مع عدم اتحادّ العوضين
(المسألة 1771): إذا لم يتّحد العوضان جنساً فلا إشکال في الزيادة والتفاضل، فلا ربا لو باع المنّ من الرّز بمنٍّ ونصف من الحنطة.
(المسألة 1771): إذا لم يتّحد العوضان جنساً فلا إشکال في الزيادة والتفاضل، فلا ربا لو باع المنّ من الرّز بمنٍّ ونصف من الحنطة.