بيع الأشياء المتفرّعة من أصل واحد
(المسألة 1772): لا تجوز المعاملة على الاحوط وجوباً على ما يتفرّع عن الأجناس التي تشترک في الأصل کأن يبيعه عشرة کيلوغرامات من الدهن بعشرين کيلو غراماً من الجبن أو خمسين کيلوغراماً من الحليب أو خمسة عشر کيلوغراماً من الزبد.