بيع الحنطة بالشعير
(المسألة 1773): الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فبيع المنّ من الحنطة بمنّ ونصف من الشعير رباً وحراماً، وکذا لو اشترى عشرة کيلوغرامات من الشعير في مقابل عشرة کيلوغرامات من الحنطة على أن يکون قبض الحنطة في موسم الحصاد فهو حرام، لأنّ الشعير اُخذ نقداً والحنطة نسيئة وهذا يعتبر کالزيادة في العوض.