معاملة الصبي غير البالغ
(المسألة 1776): لا تصحّ المعاملة مع الصغير حتّى لو أذن له وليّه إلاّ أن يکون الولي هو طرف المعاملة والطفل وسيلة لإيصال المال إلى البائع أو الجنس إلى المشتري ففي هذه الصورة لا إشکال ولکن يجب أن يکون البائع أو المشتري على يقين من أنّ هذا الطفل سيوصل المال أو الجنس إلى صاحبه.