في حکم ما ابتيع من غير البالغ
(المسألة 1777): إذا اشترى شيئاً من طفل أو باعه شيئاً فالمعاملة باطلة ويجب إعادة الجنس أو المال من الطفل إلى صاحبه، فلو لم يعلم صاحبه ولم تتوفّر له وسيلة لمعرفته فيجب عليه دفعه إلى الفقير بإذن الحاکم الشرعي، وإذا کان المال للصبي وجب إعادته إلى وليّه وطبعاً يمکنه أخذ الجنس أو المال الذي أعطاه للصبي منه ولکن لو تلف لم يمکنه أخذ عوضه.