شروط العوضين
(المسألة 1782): يشترط في البضاعة التي تباع، والشيء الذي يؤخذ في مقابلها من الثمن اُمور:1 ـ يجب أن يکون مقداره معلوماً، امّا بواسطة الوزن أو الکيل أو العدد.2 ـ أن يکون المتبايعان قادرين على الإقباض، وعلى هذا لا يصحّ بيع الحيوان الذي فرّ من يد صاحبه حتّى إذا أضاف إليه شيئاً آخر (على الاحوط).3 ـ أن يعيّنا الصفات والخصوصيات المؤثّرة في قيمة العوضين ورغبة الناس في التعامل بهم.4 - أن لا يتعلّق حقّ لشخص آخر غير المتبايعين في العوضين، وعلى هذا لا يجوز أن يبيع شيئاً رهنه عند شخص من دون إذنه، وهکذا يجوز للبائع أن يعطى بدل النقود منافع ملک من أملاکه، مثل أن يشتري أحد سجّادة، ثمّ يفوّض منافع منزله لمدّة سنة إلى البائع عوضاً عن السجّادة التي إشتراه.