بيع الأموال الموقوفة
(المسألة 1786): لا يجوز بيع الوقف ولکن إذا أصبح خرباً بحيث لم يمکن الإستفادة منه في الوقف، مثلا لو تمزّق حصير المسجد بحيث لم يمکن الإستفادة منه للصلاة عليه في المسجد، فلا إشکال في بيعه، وکذلک مصالح البناء القديمة المختلفة بعد تعمير وتجديد المسجد ولکن يجب صرف ثمنها بعد بيعها في مصارف ذلک المسجد فإن لم يمکن ذلک صرفت في جهة تکون أقرب إلى مقصود الواقف فإن لم يکن حاجة لذلک صرفت في مساجد اُخرى.