في حکم بيع الملک اذا کان مستأجرا
(المسألة 1788): يجوز للمالک بيع ملکه الذي أجّره إلى آخر ولا تبطل الإجارة بالبيع، ويجوز للمستأجر الإستفادة من منفعته حتّى آخر مدّة عقد الإجارة، أمّا لو کان المشتري جاهلا بالإجارة أو کان يظنّ بأنّ مدّة الإجارة قصيرة فله حقّ فسخ المعاملة بعد علمه بذلک.