مطالبة الثمن قبل حلول الأجل
(المسألة 1798): من باع شيئاً نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ولکن لو مات المشتري وترک مالا کان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل.
(المسألة 1798): من باع شيئاً نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ولکن لو مات المشتري وترک مالا کان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل.