مسئله شماره في ما لو لم يتمکّن المشتري دفع الثمن بعد انقضاء الأجل النقد و النسيئة من البيعفي ما لو لم يتمکّن المشتري دفع الثمن بعد انقضاء الأجل (المسألة 1799): من باع شيئاً نسيئة ولم يتمکّن المشتري من دفع الثمن بعد حلول الأجل وجب إمهاله.