البيع نسيئة و أخذ الثمن من الدين نقداً
(المسألة 1801): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدّة من الأجل نقّص البائع من مقدار دَينه في ذمّة المشتري وأخذ الباقي نقداً فلا بأس به.
(المسألة 1801): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدّة من الأجل نقّص البائع من مقدار دَينه في ذمّة المشتري وأخذ الباقي نقداً فلا بأس به.