في حکم بيع النقود و باقي البضاعات سلفاً
(المسألة 1803): لو باع فلوسه سلفاً وأخذ عوضه فلوسف آخر فالمعاملة باطلة، ولکن إذا باع جنساً سلفاً وأخذ عوضه مالا أو جنساً آخراً صحّت المعاملة، ولکنّ الإحتياط المستحبّ أن يأخذ في مقابل الجنس مالا دائماً لا جنساً آخر.