شروط بيع السلف
(المسألة 1804): يشترط في البيع بالسلف ستّة اُمور:1 ـ أن تکون مواصفات وخصوصيات البضاعة التي لها أثر في قيمتها معيّنة، ولکن لا يجب التدقيق الکثير، إنّما يکفي أن تکون الخصوصيات معلومة، ولهذا فانّ البيع بالسلف في البضائع التي لا يمکن تعيين خصوصياتها ومواصفاتها (مثل بعض أنواع الجلد والفرش) باطل.2 ـ يجب دفع الثمن کلّه قبل إفتراق المتبايعين، وإذا أعطى بعض المبلغ صحّت المعاملة بالمقدار المدفوع من الثمن، ولکن يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة.3 ـ يجب أن تعيّن المدّة کاملا فإذا قال مثلا اُسلّمک البضاعة في أوّل الحصاد (ولم يکن أوّل الحصاد معلوماً على وجه الدقّة) بطلت المعاملة.4 - أن يعيّنا لتسليم البضاعة الأجل والوقت الذي توجد فيه البضاعة عادة.5 - أن يعيّنا مکان تسليم البضاعة في أي بلد أو منطقة يکون ذلک (على الأحوط وجوباً) إلاّ أن يفهم هذا من کلامهم.6 ـ أن يعيّنا الوزن أو الکيل، امّا البضاعة التي يتعامل بها بالمشاهدة عادةً (کالکثير من أنواع الفرش والسجاجيد) فإذا بيعت للمشتري بعد ذکر وبيان الأوصاف لم يکن فيه إشکال ولکن يجب أن يکون التفاوت بين أفراد ومصاديق تلک البضاعة قليلا بحيث لا يهتمّ به الناس.