الخيارات
(المسألة 1811): يحقّ للمتبايعين فسخ المعاملة (وهو ما يسمّى بخيار الفسخ) في «إحدى عشرة صورة» هي:1 ـ ما لم يتفرّقا ويغادرا مجلس المعاملة (ويسمّى خيار المجلس).2 ـ إذا تبيّن أنّ أحد الجانبين غبن (ويسمّى خيار الغبن).3 ـ إذا إشترطا أن يکون لکليهما أو لأحدهما، الحقّ في فسخ المعاملة خلال مدّة معيّنة ويسمّى (خيار الشرط).4 ـ إذا إرتکب أحد المتبايعين الغشّ والتدليس فوصف بضاعته بغير ما هي عليه، ويسمّى (خيار التدليس).5 ـ إذا إشترط البائع أو المشتري أن يعمل الطرف الآخر له أو تکون البضاعة على نمط خاص، ثمّ يتخلّف عن تحقيق هذا الشرط وفي هذه الصورة يجوز للطرف الآخر فسخ المعاملة ويسمّى (خيار تخلّف الشرط).6 ـ إذا کان أحد العوضين أو کلاهما معيباً ولم يکن الطرف الآخر على علم بذلک ويسمّى هذا (خيار العيب).7 ـ إذا تبيّن أنّ مقداراً من البضاعة التي باعها للمشتري ملک للغير، فإذا لم [331]يرض صاحبها الأصلي بالمعاملة جاز للبائع أن يفسخ المعاملة، أو يقبل صاحب المال الأصلي بالمعاملة ويأخذ ثمن ذلک المقدار من البائع (الفضولي) ويسمّى هذا (خيار الشرکة أو خيار تبعّض الصفقة).8 ـ إذا باع البائع بضاعة لم يرها المشتري بالوصف ثمّ تبيّن أنّ البضاعة لم تکن على ذلک الوصف، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة. ويجري هذا الحکم نفسه في مورد العوض أيضاً ويسمّى هذا (خيار الرؤية).9 ـ إذا تأخّر المشتري عن تسليم ثمن البضاعة التي إشتراها نقداً إلى ثلاثة أيّام ولم يسلّم البائع أيضاً البضاعة، ففي هذه الصورة يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة (إلاّ إذا کان المشتري قد إشترط من قبل أن يتأخّر في دفع العوض مدّة معيّنة).وإذا کانت البضاعة المباعة مثل بعض الفواکه والثمار والخضر التي تفسد إذا مرّ عليها يوم فإن لم يسلّم الثمن إلى الليل جاز للبائع أن يفسخ المعاملة ويسمّى هذا (خيار التأخير).10 ـ إذا کانت البضاعة حيواناً، فانّه يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة خلال ثلاثة أيّام ان أراد ويسمّى (خيار الحيوان).11ـ إذا لم يتمکّن البائع أن يسلّم البضاعة التي باعها، جاز للمشتري فسخ المعاملة ويسمّى هذا (خيار تعذّر التسليم) وسيتّضح لک احکامها في المسائل الآتية.