في الغفلة اذا سبت ضرراً يعتني به
(المسألة 1812): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع وإشتراه بأزيد من المعتاد فإن کان الفرق ممّا يعتنى به بحيث عدّه العرف مغبوناً جاز له فسخ المعاملة، وهذا الحکم يأتي في صورة ما لو کان البائع لا يعلم بقيمة الجنس وکان مغبوناً أيضاً.