الفورية في خيار العيب
(المسألة 1817): لو علم بالعيب في المبيع بعد المعاملة ولم يفسخ المعاملة فوراً فالأحوط سقوط حقّه ولکن لا بأس إذا کان التأخير بمقدار يفکّر فيه ولا يشترط حضور البائع أثناء الفسخ.
(المسألة 1817): لو علم بالعيب في المبيع بعد المعاملة ولم يفسخ المعاملة فوراً فالأحوط سقوط حقّه ولکن لا بأس إذا کان التأخير بمقدار يفکّر فيه ولا يشترط حضور البائع أثناء الفسخ.