في الموارد التي لا يجوز فيها فسخ البيع أو أخذ الأرش مع وجود العيب
(المسألة 1818): لا يحقّ للمشتري فسخ المعاملة ولا المطالبة بالأرش إذا ظهر له وجود العيب في المبيع في أربع صور:1 ـ إذا علم بالعيب حين المعاملة.2 ـ إذا رضي بالعيب بعد ذلک.3 ـ لو قال البائع حين العقد: بعتک هذا المال بکلّ عيب فيه ولکن لو عيّن عيباً ثمّ ظهر فيه عيب آخر کان للمشتري الفسخ.4 - أن يقول المشتري حين العقد أنّني لا أفسخ المعاملة فيما لو وجدت عيباً في هذا المال ولا اُطالب بالأرش.