في الموارد التي لا يجوز فيها فسخ البيع لکن يجوز أخذ الأرش مع وجود العيب
(المسألة 1819): لا يحقّ للمشتري الفسخ في عدّة صور فيما إذا وجد في المبيع عيباً ولکن له المطالبة بالإرش:1 ـ أن يتصرّف في المبيع بعد البيع تصرّفاً موجباً لحدوث تغيير فيه بحيث يقال عنه أنّ ذلک المبيع لم يبق على حاله.2 ـ أن يجد بعد العقد عيباً في المبيع وقد أسقط حقّ الفسخ.3 ـ أن يجد في المبيع بعد قبضه عيباً آخر نعم لو کان المبيع حيواناً معيباً وحدث فيه عيب آخر قبل مضي ثلاثة أيّام جاز للمشتري الفسخ، وکذلک إذا کان للمشتري حقّ الفسخ لمدّة معيّنة وحدث في المبيع عيب آخر أثناء هذه المدّة ففي هذه الصورة يمکنه فسخ المعاملة أيضاً حتّى وإن قبض المبيع.