في شروط البيع الذي يخبر البائع المشتري فيه بقيمة المبيع
(المسألة 1820): إذا أخبر البائع المشتري بقيمة المبيع وتمّت المعاملة على هذا الأساس وجب عليه إخباره بتمام الأوصاف التي توجب زيادة الثمن وقلّته مثلا يقول له أنّه قد إشتراه نقداً بهذا الثمن أو نسيئة (سواء باعه بأقل ممّا إشتراه أو أکثر من ذلک).