في حکم السمسرة
(المسألة 1821): إذا أعطى شخص ماله إلى آخر وعيّن قيمته وقال له (بعه لي بتلک القيمة وإن بعته بأزيد منه فالزيادة لک) صحّت المعاملة وکانت الزيادة للدلاّل وکذا لو قال له: بعتک هذا بالثمن الفلاني وقبل العامل ثمّ باعه بأزيد من قيمته کانت الزيادة للعامل أو الدلاّل.