في ما لو باع القصاب لحم الحيوان الأنثي بسعر لحم الحيوان الذکر
(المسألة 1822): لو باع القصّاب لحم حيوان ذکر ودفع إلى المشتري لحم حيوان اُنثى فإن کان قد عيّن ذلک اللحم وقال بعتک هذا اللحم للحيوان الذکر جاز للمشتري فسخ المعاملة، وإن لم يعيّن ذلک فللمشتري الحقّ في إعادته والمطالبة بلحم حيوان ذکر.