شرکة شخصين في ما اشتراه کل منهما لنفسه و الربح منه
(المسألة 1827): لا يصحّ إشتراک شخصين مثلا على أن يشتري کلّ منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويکون ما يبتاعه کلّ منهما بينهما ويشترکان فيما يربحانه منه، نعم إذا وکّل کلّ منهما صاحبه بأن يشتري له نسيئة بشکل مشترک ففي هذه الصورة الشرکة صحيحة.